السيد محمد تقي المدرسي

120

فقه العهود والمواثيق

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) ( المجادلة ، 3 و 4 ) . السُنَّة الشريفة : 1 روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ) كفّارة الدَّم إذا قتل الرجلُ المؤمنَ متعمّداً فعليه أن يُمكِّن نفسَه من أوليائه ، فان قتلوه فقد أدّى ما عليه إذا كان نادماً على ما كان منه عازما على ترك العود ، وإن عُفيَ عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويُطعم ستين مسكيناً ، وأن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله عز وجل أبداً ما بقي ) . « 1 » 2 وروي عن الإمام الرضا عليه السلام قوله : ) متى جامع الرجلُ حراماً ، أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة ، وإن كان ناسياً فلا شيء عليه ) . « 2 » 3 وقال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام : ) كفارة الدم إذا قتل الرجلُ مؤمنا متعمداً ( إلى أن قال : ) وإذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه ، ثم أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب الكفارات ، الباب 28 ، ص 579 ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر ، ج 7 ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 10 ، ص 35 ، ح 1 .